المرداوي
139
الإنصاف
باب القسامة قوله ( وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل ) . مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ . أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه . وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره . قوله ( ولا تثبت إلا بشروط أربعة ) . أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص . كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا . قوله ( الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا .